الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣١٦316
تمهيد قواعد الإيمان
عرفات؟ بين لنا بياناً واضحاً.
الجواب:
لا يجزي ذلك إذا لم يصح الهلال وهم على ما ظهر منهم لا في محل الأمانة فهم أقرب إلى الخيانة، وشهادتهم وحكم من حكم بذلك منهم ما داموا على هذه الحالة باطلة لا محالة، فلا يجتزأ بها لعدم صوابها في ظاهر الحكم) والله أدرى بالسرائر ورمي الجمرة عن هذا الوقوف لا يبين لي لزومه فكيف أدل (2) عليه، ونفس الوقوف ليس بشيء إلا من شاء فعله على (3) نية الاحتياط فلا يبين لي إلا جوازه وليس عليه إلا أن يرجع من بعد إلى عرفات كما فعل أول مرة فيقضي عليه من لوازم الحج كما أمره الله به وله الحمد.
تزود الحاج بالتجارة
ما
مسألة:
وما تقول شيخنا في رجل خرج مسافراً إلى حج بيت الله الحرام، وحمل ما شاء الله من الدراهم وفضلت عن مؤنته، ثم أراد أن يشتري بها متاعاً للتجارة أعليه شك وشبهة (4) في ذلك إذا كان خروجه من وطنه لقضاء حجه، وتأدية
فرضه لا لتجارته إذا كان عن نفسه أو بالأجرة أكل ذلك سواء أم لا؟. أرأيت سيدي إذا نوى هذا الرجل ليحمل من الدراهم ما تفضل عن زاده
وقيل: غير ذلك.
(1) في ج، د: في حكم الظاهر.
(2) في د: يدل.
(3) في ب: عن.
(4) في ج: أعليه شبهة وشك.