الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣١٧الحج وفرائضه وسننه ومن يجب عليه الحج ومن لايجب
(1)
317
وراحلته، وليشتري بما بقي بضاعة عسى أن يرد بعض (2)} ما أتلفه في طريقه أيجوز له ذلك وتسعه نيته هذه أم لا؟ وإن لم تسعه هذه النية ونوى بها الحجة فقضى مآربه وفضلت هذه الدراهم واشترى بتلك الفضلة ما الذي تكون له فيه السلامة عند الله في جميع ما وصفت لك؟.
الجواب:
لا بأس عليه في ذلك إذا كان خروجه للحج أن يأخذ معه تجارة ويتجر فيها كما قال الله تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن وكذلك من خرج بحجة عن غيره بالأجرة، وقيل: إنه ليس له
رَّبِّكُمْ
أن يحمل
معه
تجارة إلا أن يشترط ذلك على من أجره فإن رضي له بذلك وأذن
له فيه وإلا أمتنع، والله أعلم.
إقامة الحاج بجدة والإحرام منها
مسألة:
وفيمن (4) أراد حج بيت الله الحرام وزيارة قبر نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ونوى أن يقيم بجدة (0) أو لم ينو فتعدى (6) المواقيت (7) ولم يحرم حتى
(1) في ج: ويشتري.
(2) سقط من: أ.
(3) البقرة 198
(4) في د: فيمن.
(5) مرفأ سعودي على البحر الأحمر غربي مكة مقر السفراء والهيئات الدبلوماسية في البلاد ومركز
تجاري وصناعي هام.
(6) في د: فتعد.
(7) المواقيت جمع ميقات وهو لغة الحد.