الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣١٩الحج وفرائضه وسننه ومن يجب عليه الحج ومن لايجب
319
له أن يحرم منها و ﴿لا (1)﴾ يلزمه دم أم لا؟ وهل في الإقامة حد محدود؟ وهل قيل {فيها (2): إنها غير خارجة من المواقيت؟ وهل من رخصة تبذلها لنا ألا نخرج منها إلى أحد المواقيت فنحرم (3) منه؟ تفضل أوضح لنا هذه المسألة مأجوراً إن
شاء الله.
الجواب:
الله أعلم وقد يعجبنا له أن يحرم من الميقات إلا لعذر، والله أعلم.
الأولى للفقير الحج أو التصدق على الفقراء
مسألة:
شيخنا فيمن عنده دراهم تكفيه لحجه وليس له مال يكفيه لمؤنته ومؤنة عياله وهذه الدراهم خدم بها وليس يلزمه فرض الحج غير أنه متشوق إليه ما أفضل له أن يسير إلى الحج أم أفضل له أن ينفق الدراهم أو شيئاً منها ينفق) للفقراء؟ عرفنا ولك الأجر إن شاء الله.
الجواب:
من عنده من الدراهم ما يبلغه الحج فالأولى به أن يحج إن كان فريضة أو
الميقات أم من بلد الحاج؟ رجح الجمهور الأول ومال أبو حنيفة إلى الثاني ولكل دليله.
(1) سقط من: ج.
(2) سقط من: ج.
(3) في ج: فيحرم.
(4) في د: لينفق.