الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٢٠320
تمهيد قواعد الإيمان
نافلة، يتبلغ (1) بها إلى أداء الفريضة فهو أولى به من دفعها للفقراء والله أعلم.
مسألة:
حكم من لم تقم له البينة برؤية هلال الحج
وفي (2) الحج من لم تقم له البينة برؤية الهلال إلى أن ينقضي فرض الحج فقد
ثبت له حكم لكل قوم هلالهم (3)
ولم يتعبد بما لم يبلغ (4) علمه إليه وليقس (5) على ذلك، والله أعلم.
(1) في ج: تبلغ.
(2) في ج: في.
(3) حديث: «لكل قوم «هلالهم لم أجده بهذا اللفظ على شهرته في كتب الأصحاب إلا إن معناه موجود في أكثر من رواية منها رواية ابن عباس رضي الله عنهما وهي عند مسلم وغيره وفيها أن أم الفضل بنت الحارث بعثت كريبا إلى معاوية بالشام قال: فقدمت فقضيت حاجتها واستهل علينا هلال رمضان فرأينا الهلال ليلة الجمعة ثم قدمنا المدينة آخر الشهر فسألت ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال فقلت: رأيناه ليلة الجمعة فقال: أأنت رأيته فقلت: نعم ورآه الناس فصاموا وصام معاوية فقال: لكنا رأيناه السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه فقلت: أولا نكتفي برؤية معاوية وصيامه فقال: لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الصيام باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم (765/ 2، رقم (1087)، وأبو داود في سننه كتاب الصيام باب إذا رؤي الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة (299/ 2، رقم 2332)، والترمذي في سننه كتاب الصوم باب ما جاء لكل أهل بلد رؤيتهم (76/ 3، رقم 693)، والإمام أحمد في مسنده (306/ 11، رقم 2790)، وابن خزيمة في صحيحه كتاب الصيام باب الدليل على أن الواجب على أهل كل بلدة صيام رمضان لرؤيتهم لا رؤية غيرهم (2053، رقم 1916)، والدارقطني في سننه كتاب الطهارة باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة (1712، رقم 21)، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الصيام باب الهلال يرى في بلد ولا يرى في آخر (251/ 4، رقم 7994).
(4) في ج: تبلغ.
(5) في ج: وليس.