تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٢٥

الحج وفرائضه وسننه ومن يجب عليه الحج ومن لايجب

ما يجب عليه من الجزاء؟.

قال: قد ترك سنة فعليه. دم.

متاجرة الحاج بالبيع والشراء

مسألة:

325

وفي الحاج إذا تجر بالبيع والشراء أيجوز له ذلك كان حاجاً عن نفسه أو

بالأجرة أم لا يجوز ذلك؟.

الجواب:

عن

لا يبين لي منعه إذا كان إنما خرج في الأصل للحج لا للتجارة فإن الإنسان لا يمنع من الترفق في شأنه على ما جاز إلا أن يكون قد خرج في الأصل للتجارة لا للحج فإن لكل امرئ ما نوى وعليه ما نوى، وعلى كل حال فإن كان ذلك نفسه وإن كان عن غيره فغير جائز له أن يخرج على نية التجارة ولكن يجعل نيته للحج ولا يضره حمله لما شاء من متاعه لبيع أو غيره. وإلا ففي حجه اختلاف فيما أرجو لأن عليه أن يخرج من بيته بالحج ومتى خرج بغيره ففي ذلك نقص من عمله، ومختلف فيه إذا نوى الحج من بعد خروجه من بلده، والشيخ ناصر يعجبه أن ينفق للفقراء بمقدار النفقة والكراء من موضعه إلى حيث نوى بالحج فاعرف ذلك.

مسألة:

إحرام الحاج من ميقات أبيار علي

وفي الحاج إذا مضى للزيارة قبل الحج وجاوز الميقات ثم رجع إلى جدة من