الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٢٦326
تمهيد قواعد الإيمان
أين يحرم إذا أراد أن يمضي إلى مكة أم لا يسعه إلا أن يرجع إلى الميقات فيحرم؟
أفتنا لك الأجر إن شاء الله.
الجواب:
إذا رجع من المدينة متوجهاً إلى مكة قاصداً إليها فعليه الإحرام من الميقات
(2)
الذي يسمونه أبيار (1) علي (2)، والله أعلم.
الحج عن الغير قبل الحج عن النفس
مسألة:
أخبرني عمن وجب عليه الحج وحج بالأج بالأجرة أيكون حجه جائزاً عن
المحجوج عنه أم لا؟.
أرأيت إذا كان فقيراً قبل مسيره إلى الحج وحدث له (3) غنى في سفره أيكون
كذلك أم لا؟.
الجواب:
كل ذلك مختلف (4) فيه وفيه التشديد {يكثر (5)).
(1) في ج، د: بيار.
(2) أبيار علي أو ذو الحليفة ميقات أهل المدينة ومن مر بها من غيرهم.
(3) في د: عليه.
(4) في ج: يختلف.
(5) زيادة في: ج، د.
٢٬٢٢٧ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.