الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٤٢342
مسألة:
تمهيد قواعد الإيمان
عدم قطع الذابح جميع ما يؤمر بقطعه
وفي رجل ذبح دابة عجلاً صغيراً أو غيره من الأنعام دون أن يقطع جميع ما يؤمر بقطعه، فبقيت الذبيحة لم تمت قدر ساعة أو أقل أو أكثر، هل له أن يزيد في ذبحها أو يذبحها من غير الموضع الذي ذبحها منه أولاً من سائر الرقبة؟ تفضل بين لنا ما يؤمر بفعله.
الجواب:
إن لم يقطع جميع ما يؤمر به في ذبحها فيجوز أن يزيد في الذبح بقدر ما يستفرغ المأمور به ولا يذبحها من موضع آخر، والله أعلم.
ذبح ما نهشه السبع
مسألة:
وفي السبع إذا أكل بهيمة فنهشها (1) بأنيابه في جسدها أو في موضع الذبح لها فبقيت حية تمشي بعد ذلك فهل يجوز ذبحها ويحل لحمها، وهل قيل بشيء في شدة حياتها وضعفها ما يفيد تحليل لحمها وتحريمه؟ وما حكم موضع النهش منها طاهر أم نجس؟.
الجواب:
تذبح وتؤكل وموضع النهشة يغسل ويؤكل ولا بأس به بعد الذبح ومعلوم أنه لا بد من غسله لما به من الدم الذي هو أشد، وسؤر السبع مختلف فيه والله أعلم.
(1) في أ: فهشها.