الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٥٣الذباح والصيد وما يحل منه وما يحرم
353
تحريمها أم يخرج في الحكم معناهما واحد أم لا؟ أفتنا في ذلك كفيت المهالك إن
شاء الله.
الجواب:
هما أصلان ومختلف في تحليل الخمر (1) إذا عولجت فصارت خلاً والأصح تركها وعدم علاجها فيما يظهر لي، والأصح في الإهاب طهوره بالدباغ للحديث الوارد فيه إذا كان من الأنعام، والله أعلم.
الإعانة على قتل الذبيحة يحرمها
مسألة:
ومنه في رجل أمر رجلاً ﴿أن (2)﴾ يذبح له ذبيحة فذبحها ثم جاء آخر ينظر الذبيحة ورآها لا بقي شيء من الجرعبة (3) في الرأس وذبحها من أعلى الذبح الأول وبعد موتها تبين أنه فيها شيء من الجرعبة في الرأس أتحل هذه أم لا؟ وإن كان لا تحل فالثاني ضامن أم لا؟.
والشراب (1/ 98، رقم 389)، والإمام البخاري في صحيحه كتاب البيوع باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه (774/ 2، رقم 2108، والإمام مسلم في صحيحه كتاب الحيض باب طهارة جلود الميتة بالدباغ (276/ 1، رقم 363)، والترمذي في سننه كتاب اللباس باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت (4/ 220، رقم 1727)، والنسائي في المجتبى من السنن كتاب الفرع والعتيرة باب جلود الميتة (172/ 7، رقم 4238)، والإمام أحمد في مسنده (329/ 1، رقم 3052)، والنسائي في السنن الكبرى كتاب الفرع والعتيرة باب جلود الميتة (3/ 83، رقم 4564)، وابن حبان في صحيحه كتاب الطهارة باب جلود الميتة (104/ 4، رقم 1289).
(1) في ج، د: الخمرة.
(2) سقط من: ج، د.
6
(3) أي البلعوم.