الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٨٢382
تمهيد قواعد الإيمان
القول برجوعها إلى الطهارة والتحليل، ما يدفع هذا الدليل. فالاختلاف في تأويل النهي عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير هل هو نهي تحريم أو نهي تأديب كالاختلاف في تأويل النهي عن الشراب المتخذ من البسر وما فيه من (1) التذنيب، والاختلاف في تخصيص ﴿التحليل (2)﴾ العام من آية الأنعام كالاختلاف في التحريم (3) والحل في الخمر إذا انتقلت إلى معنى الخل وكله من تخصيص عموم التنزيل بما جاز (4) من الرأي في التأويل وقد نبهنا بهذا القدر القليل من التلخيص لبيان هذا الغرض الجليل، ليعلم الواقف عليه أن تخصيص عموم القرآن يكون تارة بالكتاب والسنة والإجماع، وتارة يكون بالاختلاف والنزاع، وإن تخصيصه بالرأي في مسائل الفروع أكثر
أخرجه الإمام الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح كتاب الأشربة من الخمر والنبيذ (162/ 1، رقم 628)، والإمام البخاري في صحيحه كتاب الأشربة باب نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر (2121/ 5، رقم 5260)، والإمام مسلم في صحيحه كتاب الأشربة باب تحريم الخمر وبيان أنها تكون من عصير العنب ومن التمر والبسر والزبيب وغيرها مما يسكر (15713، رقم 1980)، وأبو داود في سننه كتاب الأشربة باب في تحريم الخمر (3/ 325، رقم 3673)، والنسائي في المجتبى من السنن كتاب الأشربة ذكر الشراب الذي أهريق بتحريم الخمر (287/ 8، رقم 5542)، والإمام مالك في الموطأ كتاب الأشربة باب جامع تحريم الخمر (2/ 846، رقم 1544)، والدارمي في سننه كتاب الأشربة باب في تحريم الخمر كيف كان (151/ 2، رقم 2089)، والإمام أحمد في مسنده (3/ 181، رقم 12892)، والنسائي في السنن الكبرى كتاب الأشربة ذكر الشراب الذي أهريق بتحريم الخمر (3/ 203، رقم 5051)، وابن حبان في صحيحه كتاب الأشربة باب آداب الشرب (12/ 185، رقم 5363)، وأبو يعلى في مسنده (6/ 100، رقم 3361)، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الغصب باب من أراق ما لا يحل الانتفاع به من الخمر وغيرها وكسر وعاءها (101/ 6، رقم 11332).
(1) في أ، ج، د: منه.
(2) سقط من: ج.
(3) في ج: التحليل.
(4) في ج: جازت.