تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٨٨

388

تمهيد قواعد الإيمان

ما عدا المطعوم، مما شمله هذا العموم ودخل فيه ما يطعم أي يذاق بالفم مما ليس بمأكول و ﴿لا﴾ مشروب كالتراب والسموم، ثم خرجت منه في جملة (2)

المنصوص من المحرمات بالخصوص، والله أعلم.

قطع نصف حلقوم الذبيحة

مسألة:

ومن كان جاهلاً بمعرفة الذبح فذبح ﴿ذبيحة (3)﴾ فقص منها نصف الجرين (4) أعني الجرعوب الذي يمر (5) فيه الماء والعيش المأمور بذبحه وقطعه حتى ماتت الذبيحة (1) أتكون هذه الذبيحة حلالاً على هذا الذبح أم تكون

حراماً؟.

وكذلك من قطع رأس الذبيحة فزال رأسها أو بقي متعلقا بشيء من إهابها خطأ أو نسياناً أو جاهلاً بمعرفة الذبح أتحرم هذه الذبيحة على هذا الذبح أم

تكون حلالاً؟

الجواب:

لا أحفظ في ذلك نصاً والذي أرجوه أن قطع نصف الحلقوم الذي يمر فيه الماء والعيش لا يكفي للذبح، وفي قطع رأس الذبيحة على الخطأ فأرجو أنه

(1) سقط من: ج. (2) في أ: حملة. (3) سقط من: ج.

(4) في ج: الحرين. (5) في أ، ج: تمر.

(6) في ج: الدابة.