تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٩٥

النذور والاعتكاف والهدي وفيمن حرم الحلال على نفسه

خلافه فالقول بالكفارة هو الأجود فيما أرى، والله أعلم.

395

قلت له: فإن نذر لزوجته. فقال: إن استقام شغله الفلاني ليصبغ (1) لها ثوباً بالزعفران ووجب وفاء النذر وهي مطلقة أيكفيه إن بعث لها بثوب مصبوغ بذلك ويكون نذره قد وفى أم كيف وصف ما يكفي في ذلك؟.

قال: إذا وفى لها ولو كانت مطلقة فقد بر، والله أعلم.

مسألة:

ما يحتمل قوله: ناذر لله وثم لفلان بكذا

فيمن قال إن عافى الله ولدي فناذر الله وثم (2) لفلان بكذا، أو قال: ناذر الله ثم لفلان بكذا إن عافى الله ولدي أو آب من سفره أترى هذا النذر على كلا اللفظين ثابتاً لمن نذر له أم لا؟ أم ترى له البعض والبعض للفقراء للشركة للمولى؟ تفضل أوضح لنا ذلك.

الجواب:

في قوله: ناذر، قيل: إنه يحتمل الحال بمعنى إيقاع النذر في ساعته ويحتمل الاستقبال أن سيفعله فيجوز أن يختلف في ثبوته وبطله من حيث هذه ﴿العلة (3)﴾ كما قال الشيخ الصبحي رحمة الله عليه، ثم قوله: الله ثم لفلان أو ثم لفلان فإن

(1) في ج: لنصبغ.

(2) في د: ثم.

(3) سقط من: ج.