تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٩٦

396

تمهيد قواعد الإيمان

كان معناه أوقع النذر لوجه الله تعالى (1)} ولفلان أي لأجله فهذا باطل إذ (2) ليس الله شريك فيما له وما ليس خالصاً لوجه الله تعالى فهو مردود.

وإن كان معناه نذر به لوجه الله تعالى لفلان وإنما زاد العاطف من غير إرادة حكمه لعدم معرفته باللفظ وجهالته بالمعنى فعسى أن يختلف في مثله فبعض يثبته (3) عليه تبعاً لنيته وبعض يبطله تبعاً للفظ إلا أن يكون في أصل لغته يزاد (4) هذا العاطف مع الواو كما يزاد الواو مع بعض الفقهاء في بعض المواطن فيجوز أن يكون له وعليه في الحكم ما يثبت من أصل لغته، والله أعلم.

مسألة (5):

النذر بأن يصوم شهر رجب مدى الحياة

في رجل سافر إلى بعض البقاع وأصابه مرض في سفره وقال: إن برئت من مرضي هذا إن شاء الله إني أصوم شهر رجب على كل سنة ما دمت حياً نذر الله تعالى وعقد على نفسه فرض النذر وبرئ وبقي يصومه وبعد أصابه مرض ولم يقدر يصوم ترى له رخصة من (6) شرع المسلمين إن أجر أحداً ﴿من الناس (7)﴾ عنه أو يطعم مساكين إن فعل ذلك ينحط عنه ما فرضه على نفسه

يصوم

(V)

(1) سقط من: ج، د. (2) في أ: أي، وفي ج: إذا.

(3) في ب: ثبته.

(4) في ج: يراد.

(5) سقط من: أ.

(6) في ج: في.

(7) سقط من: ج.

(8) في د: أن يصوم.