تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٩٧

النذور والاعتكاف والهدي وفيمن حرم الحلال على نفسه

397

بإطعام أو بأجرة (1) صيام أم (2) لازم عليه ما فرضه (3) على نفسه إلى أن

يموت؟.

الجواب:

إذا عجز عن صومه فذلك عذر له عن النذر وليس عليه بدله لأنه معذور منه لكن يختلف في لزوم الكفارة له وعلى قول من يوجبها فهي مثل كفارة اليمين المرسلة إطعام عشرة مساكين أو (4) كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام والله أعلم.

مسألة:

لا

أحكام الهدي

ومنه أيضاً في الهدي وحكمه، قلت له: فإن هلك قبل أن يذبح أفيجزي؟. قال: فالواجب على معنى ما جاء فيه من القول بدله مع القدرة عليه والتطوع شيء فيه، ولا أن أحداً في يومه يقول بلزومه إلا أن يؤتى من قبله وإلا فهو

كذلك.

قلت له: أليس (5) في القياس له بغيره من النفل في الصلاة والصوم والحج ما يدل بالعدل على أنه في نفله يشبه في لزوم بدله ما سماه من هذا لما أراده به فأهداه لما قد دخل فيه من هذه وإن كان من التطوع في أصله فيجوز لأن يلحقه معنى ما

(1) في ج: أو أجرة.

(2) في أ: أو. (3) في ج: فرض.

(4) في د: و.

(5) في ب، د: فليس، وفي ج: أفليس.