تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٠٠

400

تمهيد قواعد الإيمان

مسألة (1):

قول الزوجة هادنتها كسوتك للكعبة

وما تقول في امرأة قالت لزوجها: هادتنها (2) كسوتك للكعبة وما أبغي من عندك كسوة ماذا عليها وما على الزوج إذا قالت المرأة بذلك اللفظ يسعه أن يشتري لها كسوة أم لا؟.

الجواب:

أما هو فلا يضيق عليه أن يشتري الكسوة لها بل يلزمه ذلك إذا طلبتها منه أو علم عدم عذرها له منها، وأما هي فيختلف في ثبوت الهدي بقولها: هادتنها (3) کسوتك للكعبة هكذا رفع الصبحي الاختلاف في قولها: هادتنه (4) وهذه مثلها عندي إن لم تكن أقرب إلى الضعف لزيادة ما بها من اللحن، والله أعلم.

مسألة:

قول الزوجة: هاديت لك عيدك لوجه الله

وفي امرأة قالت لزوجها هاديت لك عيدك لوجه الله إن ما (ه) أعطيتني دشداشة (6) ما ترى عليها في كلامها هذا أيكون عليها شيء أم لا إذا لم يعطها

دشداشة؟.

(1) سقطت من: ب.

(2) في ب: هادنتها، وفي ج: هاديتها.

(3) في ب: هادنتها، وفي ج: هاديتها.

(4) في ب هانته، وفي ج: هاديته

(5) في ج: لوجه الله إنما.

(6) الدشداشة الثوب أو القميص بلغة أهل عمان.