الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٠١النذور والاعتكاف والهدي وفيمن حرم الحلال على نفسه
الجواب:
لا شيء عليها ما لم تنل من عيده (1) شيئا، والله أعلم.
النذر بأن يشتري طعاما ويأكله بمن حضر عنده
مسألة:
ومن نذر الله إن كان كذا لأشتري بكذا من الدراهم كذا من الأطعمة وآكله أنا ومن حضرني فكان ذلك الأمر وأحضر ما نذر به إلا إنه حضره أحد من
الناس فدعا له من لم يكن حاضراً عنده هل يجزيه هذا عن نذره؟.
الجواب:
إن كان معناه بقوله: ومن حضر يريد من حضر معه في حالة النذر فأطعمه غيره فلا يجزيه ذلك، وإن كان معناه بقوله: ومن حضر معه عند الإطعام فذلك
يجزيه، والله أعلم.
قول الرجل هادي العيش بوه تسويه فلانة
مسألة:
وفيمن (2) {قال (3): هادي العيش بوه (4) تسويه فلانة أيحرم عليه بذلك أم
لا؟ وهل يأثم بذلك أم لا؟.
(1) في ج، د: عنده.
(2) في د: ومن.
(3) سقط من: ج.
(4) في د: الذي.
٢٬٣٠٢ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.