الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٠٢402
تمهيد قواعد الإيمان
الجواب:
يختلف (1) في ثبوت مثل هذا اللفظ إذا قصد به للكعبة ومع غير القصد فيحسن عدم ثبوته، والله أعلم.
قول أحدهم: الشيء الفلاني مهدنه أو موجهنه أو مكعبنه
مسألة:
وما تقول فيمن قال: الشيء الفلاني مهدنه أو موجهنه أو مكعبنه (2) أو حرام علي أو علي هدي إن أكلته أو قال: قد حرمه الله علي فما الذي يثبت وما الذي لا يثبت من (3) هذه الألفاظ وما يلزم الفاعل لذلك والقائل به من الصوم والإطعام أو التوبة أو الندم؟. وكذلك إن أحل حراماً أو حرم حلالاً أو (4) قال: الشيء الفلاني علي هدي
إلى الكعبة وهو لا يملك أيثبت عليه ذلك أم لا؟.
الجواب:
أما مهدنه أو محرمنه أو موجهنه أو مكعبنه فهي ألفاظ ضعيفة ولا حكم لها وعسى أن يحصل اختلاف، وأما قوله: هو علي هدي فقيل: يثبت ويكون الهدي للكعبة، وقيل: لا يثبت ما لم يسمه للكعبة، وعلى قول من أثبته فإن أكله أهدى قيمته، وعلى قول من لا يثبته فلا شيء عليه، والله أعلم.
(1) في د: تختلف.
(2) مكعبنه لهجة عمانية بمعنى محرمنه أي حرام علي.
(3) في ب: و.
(4) في ج: و.