الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٠٣النذور والاعتكاف والهدي وفيمن حرم الحلال على نفسه
أهدى هديا ولم يسمه للكعبة
مسألة:
وعن رجل أهدى (1) هديا دراهم أو طعاماً وقال: هذا الطعام علي هدي أو هديته ولم يقل: الله، وإن قال: الله ولم يقل: هديا بالغ الكعبة بين لنا ذلك.
الجواب:
يختلف في ثبوته ما لم يسم للكعبة، والله أعلم.
مسألة:
قول الرجل: هذا الطعام علي هدي بالغ الكعبة
وعن رجل أهدى هديا وقال: هذا الطعام علي هدي بالغ الكعبة ﴿إن أكلته (2)﴾ وكذلك إن قال: هديا بالغ الكعبة إن أكلت هذا الطعام بين لنا ذلك،
وإن كان بين هذين اللفظين فرق عرفنا الفرق بينهما وماذا يلزمه؟.
الجواب:
هما سواء وإن فعل ذلك فعليه أن يهدي قيمة الطعام الذي أكله فيما قيل،
والله أعلم.
(1) في ج، د: هدى.
(2) سقط من: أ، ب.
٢٬٣٠٤ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.