تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٠٣

النذور والاعتكاف والهدي وفيمن حرم الحلال على نفسه

أهدى هديا ولم يسمه للكعبة

مسألة:

وعن رجل أهدى (1) هديا دراهم أو طعاماً وقال: هذا الطعام علي هدي أو هديته ولم يقل: الله، وإن قال: الله ولم يقل: هديا بالغ الكعبة بين لنا ذلك.

الجواب:

يختلف في ثبوته ما لم يسم للكعبة، والله أعلم.

مسألة:

قول الرجل: هذا الطعام علي هدي بالغ الكعبة

وعن رجل أهدى هديا وقال: هذا الطعام علي هدي بالغ الكعبة ﴿إن أكلته (2)﴾ وكذلك إن قال: هديا بالغ الكعبة إن أكلت هذا الطعام بين لنا ذلك،

وإن كان بين هذين اللفظين فرق عرفنا الفرق بينهما وماذا يلزمه؟.

الجواب:

هما سواء وإن فعل ذلك فعليه أن يهدي قيمة الطعام الذي أكله فيما قيل،

والله أعلم.

(1) في ج، د: هدى.

(2) سقط من: أ، ب.