تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٠٤

404

تمهيد قواعد الإيمان

مسألة:

قول أحدهم: إني أهديت تزويجها علي

وفيمن (1) أهدى تزويج امرأة هديا صريحاً قال: إني أهديت تزويجها علي، وكذلك امرأة قالت: ﴿قد (2)﴾ أهديت علي تزويج فلان هديا صريحا هل يجوز لهذا القائل ولهذه أن يتزوج بعضهما ببعض؟ وإذا جاز فما الذي يلزمهما؟ بيَّن لنا

ذلك إن شاء الله.

الجواب:

ليس هذا الهدي شيئاً ويحسن في بعض القول إن أراد بذلك تحريمها أن يكون

عليه كفارة يمين مرسلة والله أعلم.

قول أحدهم: هذا الطعام محرمنه ما أكله

مسألة:

وفي الذي يقول: هذا الطعام محرمنه (3) ما آكله وإن قال محرمنه

وسكت.

الجواب:

إذا أكله بعد التحريم فعليه كفارة يمين مرسلة، والله أعلم.

(1) في أ، ب: فيمن.

(2) سقط من: ب.

(3) سقط من: أ.