الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٠٤404
تمهيد قواعد الإيمان
مسألة:
قول أحدهم: إني أهديت تزويجها علي
وفيمن (1) أهدى تزويج امرأة هديا صريحاً قال: إني أهديت تزويجها علي، وكذلك امرأة قالت: ﴿قد (2)﴾ أهديت علي تزويج فلان هديا صريحا هل يجوز لهذا القائل ولهذه أن يتزوج بعضهما ببعض؟ وإذا جاز فما الذي يلزمهما؟ بيَّن لنا
ذلك إن شاء الله.
الجواب:
ليس هذا الهدي شيئاً ويحسن في بعض القول إن أراد بذلك تحريمها أن يكون
عليه كفارة يمين مرسلة والله أعلم.
قول أحدهم: هذا الطعام محرمنه ما أكله
مسألة:
وفي الذي يقول: هذا الطعام محرمنه (3) ما آكله وإن قال محرمنه
وسكت.
الجواب:
إذا أكله بعد التحريم فعليه كفارة يمين مرسلة، والله أعلم.
(1) في أ، ب: فيمن.
(2) سقط من: ب.
(3) سقط من: أ.
٢٬٣٠٥ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.