تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤١١

زيادات الباب السادس

وعن (1) الشيخ العالم سلطان بن محمد البطاشي:

الحلف بتحريم الهدي

مسألة:

411

ما تقول شيخنا في كلام العامة في الهدي على سبيل الغضب أو الرضا إذا قال رجل: فلانة هادنها ما أريدها أو امرأة قالت فلان هادتنه ما أريده أو قال رجل: شركة فلان هادنها ما أشاركه في تجارة أو صناعة، أو قالت امرأة لأمها أو أختها أو ابنتها: خبز فلانة هادتنه ثم ندموا في جميع هذا فاحتاجت المرأة أن تعمل لها خبزاً أو احتاج {الرجل (3) أن يشارك صاحبه وأن يتزوج المرأة فما يلزمهم في قولهم هذا وإن لزم الهدي فما صفته؟ وهو قبل الحنث (3) أو بعده (4)؟ تفضل بين لنا ذلك مأجوراً، إن شاء الله.

الجواب:

إن أيمان الهدي قد تكاثرت في العامة من غير مبالات في ذلك ولعل أكثرهم لا يفهم من الهدي إلا معنى التحريم، وقد رفع الشيخ الصبحي قولاً: أنه يجزي في الهدي كفارة يمين مرسلة ولا سيما إذا كان المهدي لا يفهم من ذلك إلا معنى

التحريم، والله بكل شيء عليم.

(1) في أ، ج: عن.

(2) سقط من: ج.

(3) في ج: الخنث. (4) في أ: أو ما بعده.