الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤١٣زيادات الباب السادس
مسألة:
الخلاص من النذر للمساجد والقبور
413
وفيمن نذر الله أن يذبح شيئا من الذبائح أو يأكل شيئا من (1)} الطعام في مسجد أو عند قبر أو في مكان معظم عند العامة ينذرون له خاصة ويعتقدون (2) أنه إن لم يفوا له بنذرهم أضرهم وإن هم وفوا له بما نذروا (3) به سرهم ما ترى له أو عليه في هذا النذر أيترك الوفاء به ولا عليه فيه شيء أم يؤديه (4) في غيره من الأماكن أم في المكان الذي نذر (ه) فيه ولا عليه من ذلك وذلك الذي يلزمه وعليه أداؤه على كل حال؟.
وما قولك فيمن يسير يغتسل على قصد التداوي بالخاصية من والعيون اللواتي يعتقد الجهال النفع والضر فيها يجوز (6) ذلك أم لا؟.
(7).
الأنهار
الجواب:
قد قيل: إن ما كان من النذر الله تعالى فالوفاء به واجب بدلالة قوله سبحانه وتعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمَا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا (7)، وهو على إطلاقه إلا ما ثبت
تخصيصه في صحب
صحيح
الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا نذر على العبد فيما لا
(1) سقط من: ج. (2) في ج: ويعتذرون. (3) في أ: نذرهم. (4) في ج، د يؤدبه.
(5) في ج: ينذر.
(6) في ج: أيجوز.
(7) الإنسان 7