الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٢١الأيمان والكفارات وصفة إنفاذ الكفارات
مسألة:
صيام شخصين عن هالك في وقت واحد
421
وفيمن يؤجر (1) عن أحد (2) هالك صوم كفارة شهرين متتابعين لا يجوز {لرجلين أو امرأتين يعقدوا (3) شهراً واحداً ولو صاموا كل واحد منهم شهراً
ويكون صيامهم في شهر واحد والله أعلم.
الاستعانة بالكتابة على توثيق الصيام عن الغير
مسألة (4)}:
وإذا كانت الكتابة معينة عن فساد صوم شهر رمضان يجوز ﴿أن﴾ يعقدوا شهراً واحداً رجلان أو امرأتان وكل واحد منهم يصوم شهره)، وإذا لم يصوموا من أول الشهر فعلى كل واحد صوم ثلاثين يوما، والله أعلم.
صوم الكفارة إذا تخلله سفر
مسألة:
وفيمن وجب (7) عليه صوم كفارة شهرين متتابعين وبدا له سفر لا يجوز له الإفطار إلا إذا مرض ولم يقدر على الصيام، والله أعلم.
(1) في ب صام.
(2) سقط من ب.
(3) في ج: يعتقدوا.
(4) سقط من: ب، ج، د.
(5) سقط من: ج، د.
(6) في ب: شهرا. (7) في ج: وجبت.