الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٢٢422
تمهيد قواعد الإيمان
مسألة:
الحلف بألا يأكل الشيء الفلاني
والذي حلف لا يأكل الشيء الفلاني ثم أكل وأدى ما عليه من الكفارة أله أن يأكل. منه ثانية؟ وإذا أكل منه ثانية أعليه في ذلك حنث أم لا شيء عليه؟.
الجواب:
لا يحنث مرة ثانية، والله أعلم.
مسألة:
من يستحق أن يعطى من الكفارات
وما حد الذي يجب أن يعطى من الكفارات الفقير المنقطع أم الذي يكون عنده البعض ولم يكفه لمؤنته ومؤنة من يلزمه عوله إلا إذا حرث أو باع شيئا من أصل ماله لقوامه أم الأمناء أهل الدين والورع أم الفقراء كلهم سواء، وهل يجوز أن يخص من ذلك قرابته وجيرانه أم لا؟.
وكذلك حد الذي تجب عليه كفارة يمين مرسلة (1) الذي يكفيه صوم ثلاثة أيام والذي لا يكفيه إلا الإطعام.
الجواب:
حد من يعطى من كفارة اليمين وغيرها من ليس عنده من الغلة ولا من الصنعة ما يكفيه لمؤنته ومؤنه من يلزمه عوله فهذا فقير وفي حد الفقر اختلاف
كثير، والله أعلم.
(1) في د: مرسل.