الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٢٤424
تمهيد قواعد الإيمان
أم إذا أقرت (1) بالجملة صارت داخلة في الحكم من هذه الأمة وتجزي عن (3) أحد هذه الثلاث أو تجزي في بعض {دون بعض (4).
(2)
تفضل بين لي حد هذه الرقبة التي يطلق عليها اسم الأيمان مع شروطها
مأجوراً إن شاء الله.
الجواب:
قيل في قوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ (5) أي مسلمة مقرة بالإسلام لا غير ولا يلزم فيما وراء ذلك من صفات الأولياء، وأما كفارة الظهار فقد قيل: لا يشترط فيها الإيمان لإطلاق الآية الشريفة وقد أجازوا أن يعتق اليهودي
(6)
والنصراني، وحكى الشيخ ابن النضر رحمة الله عليه أنه لا يجزي عتق المجوسي) وما جاز في كفارة الظهار فلا بد أن يجوز في اليمين لأنهما سواء في معنى إطلاق الآية، والله أعلم.
الانتقال من الإطعام إلى الصوم في كفارة اليمين المرسلة
مسألة:
قلت له: وما حد الذي لا يجزيه صوم الكفارة عن الحنث لليمين المرسلة أهو إذا لم يتحمله بدين أعني الإطعام إذا لم يكن له غنى يكفيه لعامه؟.
(1) في ج: قرت.
(2) في أ: ويجزي، وفي ج: وتجري.
(3) في ج: على.
(4) سقط من: أ، ب.
(5) النساء 92
(6) المجوس طائفة من الكفار يعبدون النار وبعضهم يعبد الشمس وبعضهم الآخر يعبد القمر.