تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٢٥

الأيمان والكفارات وصفة إنفاذ الكفارات

425

قال: أن لا يتحمله بدين في وقته ولا يخشى ضرراً في يومه أو شهره، وقيل:

أو عامه والله أعلم.

مسألة:

الحلف بطلاق الزوجة أن غلامه بمائة

وفي رجل قال: ﴿لا أبيع (1)﴾ غلامي بمائة فباعة بأقل أو أكثر وهو حالف

بطلاق زوجته هل يحنث في ذلك أم لا؟.

الجواب (2):

لا يحنث إذا باع بأقل أو بأكثر والله أعلم.

مقدار ما يعطى الفقير من الأرز في الكفارة

مسألة:

وفي الذي أراد أن يفرق كفارة كم يعطي الفقير من الأرز ثلث صاع أو غير ذلك، وإن كان غير ذلك ما يجب على من فعل ذلك؟ افتنا ما أراك الله.

الجواب:

قد قيل: يعطى الفقير من الكفارات (3) نصف صاع، وقيل: ثلث صاع،

(1) سقط من: ب.

(2) في ب: قال.

(3) في ج، د: الكفارة.