تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٣٢

432

تمهيد قواعد الإيمان

وإذا زرع بعضها لا بأس عليه في وطئه مع أنه يزرع شيئا فشيئا إلى أن يتم الزرع أم عليه أن يمتنع عنها خوف الحوادث دون ذلك حتى يتم (1) زرعه، وهل عليه شيء في أحكام الإيلاء (2) ها هنا أم لا؟.

الجواب:

لا أعرف له وجها في ترك زرعها ولا يكفيه زرع بعضها، وأما إن زرعها فاخضر الزرع بها فقد بر في يمينه وليس عليه غير ذلك، ويعجبنا {له (3) ترك وطئها ما لم يزرع فإن وطئها فالله أعلم ولا يبين لي تحريمها عليه لأنه ليس (5) وإنما أحببنا له ذلك مخافة

بالإيلاء ولا يشبهه (4) في {. الحوادث والله أعلم.

قول الرجل: الشهادة لله

مسألة:

ما تقول سيدي فيمن قال: أشهد أو الشهادة أو أشهد الله أو قال: وأيم الله أو

(1) في ج: يتمم. (2) الإيلاء لغة: اليمين وشرعا الكلام المانع من وطء الزوجة ولو أمة غير الظهار. فدخل مالا حلف فيه مثل أن يقول: على أن أتصدق بكذا أو علي كذا نذراً أو عتق أو طلاق أو مشي إلى بيت الله الحرام إن مسستها أو أن لم أمسسها، ويطلق أيضا على خروجها بمضي أربعة أشهر لعدم الوطء أو لعدم الوفاء بما حلف.

والإيلاء له حكم الطلاق إذا لم يفيء الزوج إلى زوجته قبل مضي أربعة أشهر لقوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَابِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاهُ و فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (2) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لا

البقرة 226 - 227.

(3) سقط من: أ، ب.

(ع) في أ، ب: شبهة.

(5) بياض قدر ثلاث كلمات في النسختين: أ، ب، وقدر كلمة واحدة في النسخة: د في حين لا يوجد

بياض في النسخة: ج.