الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٣٣الأيمان والكفارات وصفة إنفاذ الكفارات
يعلم الله أو الداري الله أكله هذا يخرج مخرج اليمين أم لا، نوى به القائل بذلك اليمين أو لم ينو؟ تفضل سيدي بالجواب، ولك الأجر من الملك الوهاب.
الجواب:
أشهد والشهادة ليست بيمين وأشهد الله إن أراد بها اليمين فيمين وأيم الله يمين ويعلم الله والداري إن أراد به اليمين فهو يمين وإن أراد به الإخبار فلا يجوز والله أعلم.
مسألة:
قول الرجل: ورأس فلان لأفعلن كذا
ما تقول سيدي فيمن قال لرجل غيره: ماسح لك على لحيتي لأفعلن كذا وكذا أو قال: ورأس فلان لأفعلن كذا أيجوز هذا أم لا، وما يلزم القائل تقدم أو تأخر ويجوز ذلك كذلك والفاعل؟ أوضح لنا الجواب مأجوراً إن شاء الله.
الجواب:
إن كان مراده اليمين بذلك فلا يجوز ولكن لا كفارة فيه وعليه التوبة منه،
والله أعلم.
مسألة:
من عاهد على الوفاء بالقرض في يوم معلوم فعجز
فيمن أخذ دراهم من عند رجل بسبيل القرض أو غيره وعاهده أن يعطيه مثلهن في شهر معلوم أو يوم معلوم فلما حضر ذلك اليوم أو الشهر لم يجد دراهم ولا حضر الذي له الدراهم هل يكون حانثا أم لا؟ تفضل بين لنا ذلك مأجوراً
إن شاء الله.