الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٣٤434
الجواب:
تمهيد قواعد الإيمان
إن ثبت عليه يمين بالعهد فإذا لم يفعل حنث ولو كان لعذر عدم الفعل منه،
والله أعلم.
مسألة:
إتمام الناقص من إطعام الكفارة بعد حين
وعن رجل عليه كفارة إطعام ستين مسكيناً وفرق الطعام وقصر منه قدر عشرة مساكين أو أقل أو أكثر ونسيهم وفي (1) ﴿بعض (2)﴾ الأيام أبدل القصيرة وذكر الذي نسيهم أن يعطيهم منها أيجزيه على هذه الصفة أم عليه بدلها كلها
بين لنا ذلك.
يوجد
وكذلك إذا كان متعمداً على القصيرة أيجزيه أم لا؟ وكذلك إن كان. الثمن أن يشتري طعاماً يفرق منه فأبى (3) من قبل الغلاء القول فيه كله واحد أم فرق فيه؟ تفضل، بين لنا ذلك مأجوراً إن شاء الله.
الجواب:
القول فيه كله سواء وليس عليه فيما قصر أكثر من إتمامه فإذا أتمه أجزاه، والله
أعلم.
(1) في ج: وبعد. (2) سقط من: ج.
(3) في د: فأتى.
٢٬٣٣٥ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.