تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٣٥

الأيمان والكفارات وصفة إنفاذ الكفارات

توزيع الكفارة المغلظة على خمسين مسكينا

مسألة:

435

وعن رجل عليه كفارتان كل كفارة إطعام ستين مسكيناً ووزن لكل مسكين بما له فلما أكملوا الوزن قصر وا قدر عشرة مساكين فلما نظر إلى العيار الذي وزن لهم به فوجد فيه غوية زيادة قدر المساكين القاصرين من هاتين الكفارتين. أيلزمه رد الزيادة من عندهم أم يجزيه إذا جعل القصيرة بالزيادة أم عليه أن يأخذها من عندهم ويدفعها إلى الذين قصروا؟ بين لنا ذلك مأجوراً إن شاء الله.

الجواب:

لا يجزيه ذلك فإن شاء أخذ منهم الزيادة وجعلها في موضعها إن تيسر له ذلك منهم وإلا فعليه أن يبدلها ويتم المساكين على عددهم المعلوم، والله أعلم.

مسألة:

خلط طعام الكفارات وإعطاؤه الفقراء

وعن رجل عليه كفارة أو كفارتان أو ثلاث فوزنهن وخلطهن وقام يعطي الفقراء فمنهم من يأخذ وزنتين ومنهم من يأخذ ثلاثاً ومنهم من يأخذ أقل من وزنة وهو كله بالقياس أيجوز أم لا؟.

الجواب:

كفارة الصلاة الواحدة لا يجوز أن تفرق في أكثر من ستين مسكيناً ولا في أقل فلا تجزي في خمسين ولا في سبعين ولو كان الحب تماماً لكل صلاة، ويجوز أن يعطي المسكين الواحد من صلاة أو صلاتين أو ثلاث، ويجوز أن يعطي هذا من صلاة والثاني من صلاتين والثالث من ثلاث، والله أعلم.