الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٣٦436
مسألة:
تمهيد قواعد الإيمان
حلف المشتري ألا يتم الصلح ثم أتمه
وفي رجل اشترى سلعة من رجل وصح في السلعة شيء من المعاتيب وتنازع البائع والمشتري وصلح الناس بشيء من الثمن ينحط عن المشتري وحلف المشتري إني لا أتم الصلح حتى أوصل الحكم ثم إن المشتري بان له قبل وصول الحكم أنه لا شيء على البائع أو (1) إن كانا تحاكماً وعرفا الذي لهما وعليها ثم جاء المشتري إلى البائع وقال له: أنا بالحكم لا شيء لي عليك أنا مرادي منك ﴿أن (2)﴾
تسامحني شيئا من ثمن هذه السلعة أيحنث هذا الحالف أم لا؟.
الجواب:
إذا اصطلحا من دون (3) حكم فهو حانث وعليه الكفارة إذا كان قد حلف يميناً تجب الكفارة فيه، والله أعلم.
مسألة:
الحلف بصرف وجه المخالف في القبر عن القبلة
وما تقول شيخنا فيمن حلف من أصحابنا أهل الفرقة المرضية، إن من مات من أهل الفرق الإسلامية المخالفة لهذه الفرقة العدلية، غير تائب من إجرامه (4)، يصير على ما ارتكبه من آثامه، يصرف وجهه في القبر عن قبلتهم قبلة المؤمنين،
(1) في ج: و. (2) زيادة في: ج.
(3) في أ: إذا اصطلحا دون من. (4) في أ، ب: إحرامه، وفي د: إجرامهم.