تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٩

في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يجوز من ذلك

ما يلزم من مال الأيتام

مسألة:

حذف سؤالها.

الجواب:

رأيك له حسن ولا يلزمك من مال الأيتام شيء إذا قام به غيرك (1) ممن كان فهو مضمون عليه ومسئول عنه ما لم يبن لك جوره وحيفه وأنت تقدر على دفعه عنه فيلزمك ذلك والله أعلم.

درجات إنكار المنكر

مسألة:

وما تقول فيمن ينكر على أهل البلد في الطريق وغيرها وفي مظالمهم لبعضهم بعض ولغيرهم وفي جميع (2) ما عنده بصيرة في نفسه الذي لا يسمع قوله أعليه (3) أن يضاربه ويشاكيه إذا لم يرتدع إلا بذلك أم يكفي منه الإنكار بلسانه وقلبه؟.

الجواب:

من لم يقدر على إنكار المنكر بيده فيكفيه بلسانه إن قدر وإلا فبقلبه إذا خاف على دينه أو نفسه أو ماله فواسع له السكوت والتغاضي عن ذلك. والله

أعلم.

(1) في ج: إذا قام غيرك به. (2) في د: ولغيرهم لجميع.

(3) في أ: (أعليه) مكررة مرتين.