الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٧في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يجوز من ذلك
﴿ما (1)﴾ يجب عليها.
مسألة:
إيواء الولي للزوجة الناشز
17
وفي ولي المرأة إذا عامل أخته أو ابنته أواها حين تنشز (2) من عند زوجها وضمها في بيته أيكون عميلها بعد أن يقيم الزوج عليه الحجة أم لا؟.
الجواب:
نعم إذا تبين له نشوزها من زوجها ولم يصح معه جوره عليها فليس له أن يؤويها وإذا آواها على هذه الحالة كان آثماً ظالماً. والله أعلم.
تكرار النهي عن المنكر
مسألة:
وما تقول في أهل قرية جلوسهم في طريق القرية ونهيتهم فلم ينتهوا أيسعك السكوت عنهم أو تنهيهم (3) في كل مرة إذا وجدتهم في حال نهيك ينتهوا
(1) سقط من: ج.
(4)
(2) في ب تنشر. والنشوز مصدر نشزت المرأة نشوزا: إذا استعصت على بعلها وأبغضته ونشز بعلها عليها: إذا ضربها وجفاها.
وفي الاصطلاح هو خروج المرأة عن طاعة زوجها كمنعه من التمتع بها وخروجها بلا إذنه لمكان
لا يحب خروجها له وترك حقوق الله. (3) كذا في جميع النسخ والصواب: تنهاهم. (4) كذا في جميع النسخ والصواب: ينتهون.