تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٤

24

تمهيد قواعد الإيمان

مسألة:

القتال على تغيير المنكر

ما (1) تقول شيخنا في رجل سمع أناساً يفعلون منكراً من أحرار وعبيد وصبيان وخرج ينهاهم عن ذلك فلم ينتهوا وقال لهم: إن هذا منكر لا يجوز فعله وقالوا له: لن ننتهي عن ذلك ومكثوا على منكرهم وخرج هذا المريد وتجرد الله على تغيير منكرهم فلما أن غير منكرهم بادروه بالقتال وقاتلهم وعلم أهل البلد بالقتال وجاءوا ثائبين فلما أن وصلوا دخلت الحمية في قلوبهم وقاتل بعضهم بعضاً وصار بينهم قتل وفعل (2).

(2)

أهذا (3) يلزم هذا المتجرد شيء من فعلهم والذي فعلوه على أنفسهم من القتل أو الفعل أم لا يلزم المتجرد شيء ويكون سالماً من فعلهم؟ بين لي ذلك مأجوراً.

الجواب:

لا يلزمه شيء فيما فعله من إنكار المنكر وإن قاتلوه عليه فهم بغاة) وقتالهم جهاد والله معه ورسوله وكل مسلم ممن حضر أو غاب ﴿إن (5)﴾ قدر والله أعلم.

مسألة:

لزوم الإنكار على العاصي والمغني

وما تقول في الذي تراه يفعل المعاصي أو يغني أيلزم (6) السامع أو الناظر؟

بين لي ذلك مأجوراً إن شاء الله.

(1) في ج: وما.

(2) في ج: قتلة وهل.

(3) في أ، ب، ج: هذا.

(4) راجع تعريف مصطلح الباغي في هامش الجزء الأول.

(5) زيادة في ج.

(6) كذا في جميع النسخ ولعل الصواب: ما يلزم.