الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٦26
مسألة:
الإنكار على الرجل لبس الذهب
تمهيد قواعد الإيمان
وعن رجل ألبس ولده صيغة من ذهب فلما بلغ أراد منه أن يتركها ويلبس عوضها فضة فامتنع ولم يقدر عليه أيلحق (1) الأب شيء من الإثم على هذا ولم يقدر عليه ليتركها وإذا كان قادراً على أن يأخذها منه ولكنه لم يرد غصبه على ذلك أيلحقه (2) إثم أم لا؟.
الجواب:
أما مع العجز العجز عنه فذلك موضع عذره ولا إثم عليه ولا بأس به وأما موضع قدرته فهذا محل إنكار المنكر عليه وعليه مع القدرة إنكار ذلك عليه ولو بالغصب. والله أعلم.
مسألة:
(3)
التساهل في أجرة الصوّار
في (3) الذي تسميه العامة صُوَّاراً () إذا اجتمع أكابر بلده وجعلوه في البلد العادة أن الصُوَّار له على كل هايشة (5) يجدها مطلوقة فيقبضها بشيء معلوم على ربها خربت قليلاً أو كثيراً أو لم تخرب؟
ومن
أيجوز للقائم بالأمر من قبل الإمام إذا صح معه أن في بلد من بلدانه صواراً
(1) في ج: يلحق.
(2) في ج: يلحقه. (3) في د: وفي.
(4) الصوّار هو الشخص المكلف بقبض الأغنام والمواشي السائبة صيانة للبلد منها ورعاية للمزارع
والبساتين من إفسادها.
(5) الهايشة في اصطلاح العمانيين البهيمة من غنم أو بقر أو إبل أو حمير.