تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٧

27

في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يجوز من ذلك عنده أنه على هذه الصورة (1) التي ذكرتها لك أيجوز له أن يتغافل عن ذلك ولا يبحث أنه على صورة جائزة أم لا؟.

ولم يصح

وإن صح معه أنه على هذه الصورة ولم يصح من أحد من أهل البلد ولا غيرهم إنكار عليهم (2) عليه ولا شكية أيجوز (3) التسامح في هذا إن كان في ذلك البلد تمنع الدواب إذا لم يتفق المنع في البلدان النازحة عن مقام الحكم إلا

صلاح

بذلك؟.

الجواب:

يريد

يعجبني جواز التسامح له والتساهل في ذلك ما لم يشك عنده أحد الإنصاف أو يصح معه ظلم أحد فلا يجوز التغافل أحد فلا يجوز التغافل عنه وأما هو في الأصل إذا تعارف به أهل البلد وتراضوا به فيما بينهم ولم ينكر ذلك أحد منهم فلا يبعد من الجواز في مال من يملك أمره على نظر الصلاح مع تراضي الجميع به والله

أعلم.

مسألة:

الإنكار على المتثاقل عن الصلاة

إذا (4) كان في البلد سوق وكانوا في وقت صلاة المغرب وغيرها من الصلوات إذا دخلنا عليهم في وقت المغرب عند غروب الشمس نهمنا (5) عليهم بالصلاة

(1) في أ: الصورته.

(2) كذا في جميع النسخ ولعل: الصواب من

(3) في جميع النسخ عدا أ: يجوز.

(4) في ج: وإذا.

(5) أي نادينا.