الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٠40
تمهيد قواعد الإيمان
مسألة:
ترك الوساتيد آلاتهم في الحطب
وفي هؤلاء الذين يوشرون الخشب (1) الوساتيد (2) يتركوا (3) آلاتهم فوق الحطب ومتفرقة في مكانات شتى وأهل البلد يمرون تحت هذه الخشب ويجلسون تحتها وربما أنه يقع عليهم بعض من الآلة أو بعض الحطب يتحرك أهل الصناعة في الحطب لأنه لا غنى لهم عن ذلك.
فهل يصح لنا أن نمنع أهل البلد عن القرب بمكان هذه الخشب فإن منعناهم ولم يمتنعوا ووقع بهم فعل فكيف يكون ذلك أيكون هذا بمنزلة البيوت؟. أم كيف الوجه في ذلك إذا كان هذا الخشب بقرب ساحل البحر فوقعت البلوى بهذه المسألة وإن لم يمنعهم (4) فليقع الامتحان (ه) على الوساتيد تفضل بين لنا ذلك.
الجواب:
لا يلزمكم ذلك ويجوز لكم أن تأمروا به وتنهوا عنه على نظر الصلاح من غير إلزام ومن وقع به شيء فهو من باب الخطأ وله حكمه. والله أعلم.
مسألة:
عادة أهل صور في تسليم الحقوق
قلت له: إذا كان عادة أهل بلد صور (6) الموافاة عندهم بتسليم حقوق الناس
(1) الخشب جمع خشبة وهي السفينة أو القارب.
(2) الوستاد في عرف العمانيين هو الصانع. (3) كذا في جميع النسخ والصواب (يتركون).
(4) في ب: نمنعهم، وفي ج: تمنعهم.
(5) في ج: الافتحان.
(6) تقدم التعريف بولاية صور في الجزء الخامس.