الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٦١في العقوبات والتهم وأحكام التهم في الحبس والقيد
معاقبة الجبار للسارق
مسألة:
61
وفي رجل سرق له متاع وعرف السارق وقبضه وبلغه إياه وقال له: هاك ولدك سرقني وأنت بنظرك فيه ثم علم به الجبار (1) وقبضه وعاقبه بعقوبة كبيرة وغرمه والمسروق لا يود بذلك إلا أنه لم يملك شيئاً أيلحقه شيء أعني المسروق على هذه الصفة أم لا؟ بين لنا ذلك وأنت مأجور.
الجواب:
إن لم يقصد بقبضه تشهير أمره حتى يبلغ الجبار فيفعل به الظلم (2) الذي وجه له فلا بأس عليه في ذلك والله أعلم.
مسألة:
تأديب الزوجة بالحبس والضرب والقيد
لا
وما تقول في رجل له زوجة ما قائمة بحقوقه تتعدى على زوجها قصداً منها وتقول له: افعل كذا قصداً مني حتى تطلقني وتخرج من بيته من غير إذنه وتشرخ له ثيابه وتضاره وتخالفه أعني الزوج ويشكو إلى ولي المرأة فلم يقمها وطلب منها ماله أو قياماً فأبت أيجوز للزوج أن يقيدها بقيد حديد حتى ترجع إلى طاعته أم لا؟ عرفني وجه الصواب.
(1) يرد لفظ الجبار في كتب الأصحاب وهم يقصدون به الوالي أو الحاكم غير العادل وهو في مقابل
الإمام. (2) في أ: الظلم.