الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٦٢62
تمهيد قواعد الإيمان
الجواب:
يحبسها في بيتها إن كفاها الحبس ويجوز له ضربها أدباً ولا يبعد أن يجوز قيدها
على هذه الصفة والله أعلم.
جبر الناشز على الرجوع لزوجها
مسألة:
(1)
وإذا نشزت المرأة من بيت زوجها بلا إساءة وضمها وليها في بيته أيسعه أن يدخل (1) بيت أخيها أو أبيها بعد قيام الحجة عليهم يأخذ زوجته قهراً أم لا؟ وإن عارضه منهم معارض أيكون ظالماً أم لا؟ أفتنا في ذلك.
الجواب:
نعم هم بذلك ظلمة وإذا منعوها بغير حق فله أن يدخل عليها بعد أن يخبرهم بأنه يدخل عليها ويأخذها قهراً إن قدر لأن ذلك مما يحكم به الحاكم والله أعلم.
خلو الأجنبي بالمرأة
مسألة:
وإذا وجدت امرأة ورجل أجنبي في موضع خال أيكونان (2) متهمين أم لا؟ وإذا واقف رجل امرأة أجنبية في طريق القرية أتدخل عليهم التهمة أم لا؟
(1) في ج: تدخل.
(2) في أ: أيكونا.
٢٬٤٣٣ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.