الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٦٤64
مسألة:
تمهيد قواعد الإيمان
الإنكار على الزوجة الخروج من المنزل
وإذا وجد رجل زوجته في طريق وقال لها ارجعي إلى منزلك خرجت 1 بلا إذني قالت له: ما أرجع أيسعه أن يضربها إن (3) لم ترجع ويقول لها ارجعي وإلا ضربتك؟ أتكون هذه الكلمة إقامة الحجة عليها أم يلتمس أحداً من جيرانه يقيمون (3) عليها الحجة بمخالفة زوجها؟ أم تكون إقامته بنفسه الحجة؟ بين لي
ذلك.
الجواب:
يأمرها بالمعروف من طاعة بعلها والرجوع إليه في رضا ربها وينهاها عن المنكر من النشوز عنه والخروج في معصية الله تعالى فإن امتنعت أقام الحجة عليها وحبست كما يجب عليها في أحكام المسلمين. والله أعلم.
حد أدب الأولاد
مسألة:
وإذا كان عند رجل أولاد أراد أدبهم ما حد الأدب؟ ويجوز له أن يضربهم حتى يؤثر الضرب فيهم أو يزجرهم بصوت عال حتى ربما ﴿من﴾ الصوت والضرب يدخل عليهم الضرر ما الوجه في ذلك؟ وإذا ارتكب الرجل في مثل هذا ما المخرج له منه؟ عرفني وجه الحق فيه.
(1) في د: خرجتي.
(2) في د: إذا.
(3) في د: يقيموا. (4) سقط من: أ، ب.