الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٦٥في العقوبات والتهم وأحكام التهم في الحبس والقيد
الجواب:
كل ما تولد منه ضرر أو (1) خيف منه وقوع الضرر فلا جواز له وما تولد منه من ضرر فيما يكون فيه الأرش (2) فعليه ضمانه وحد الأدب: ما كان غير مؤثر ولا مبرح وحده بعضهم بثلاث ضربات غير مؤثرات ولا مبرحات بشرط كونه في موضع جواز ذلك والله أعلم.
مقاتلة الرجل عن بيته
مسألة:
؟
وما تقول في أناس دخلوا بيت رجل ظلما وجورا أيسعه أن يقاتلهم على بيته في حال تكسر القفول وكسر الأبواب وماذا على (3) الداخلين في دخول بيت غيرهم عرفني في ذلك جميعا.
الجواب:
له مقاتلتهم دفاعاً عن التعدي عليه بدخول بيته وانتهاك حرمته لغير (4) ما أجازها لهم في الحق وعليهم إثم ما فعلوه وضمان ما أحدثوه إن كان مما يجب
الضمان فيه والله أعلم.
اتباع البغاة ومقاتلتهم
مسألة:
وأيضاً شيخنا بعدما سار هؤلاء الداخلين (5) بيت الرجل أيجوز له أن يتبعهم
(1) في ج: و.
(2) تقدم التعريف بالأرش في الجزء الخامس. (3) في النسختين: أ، ب: عليهم. (4) في أ: لغيره.
(5) كذا في جميع النسخ والصواب: الداخلون.