تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٦٦

تمهيد قواعد الإيمان

ويقاتلهم حتى يفيئوا إلى أمر الله؟ عرفني وجه الصواب.

الجواب:

يختلف في البغاة إذا أنهزموا عن القتال فقيل: لا يتبع موليهم ولا يجاز على جريحهم وقيل: يقتلون مقبلين ومدبرين ويتبع موليهم حتى يفيئوا إلى أمر الله وقيل: إن كانوا يرجعون إلى فئة يتحيزون إليها ويرجى عودهم للبغي وعدم رجوعهم عنه فيتبع موليهم ويجاز على جريحهم وإلا فلا والله أعلم.

مدافعة الرجل عن زوجته

مسألة:

وفي أناس ركضوا على بيت رجل واستأسر وا زوجته فحملوها عندهم أيجوز للزوج أن يركض عليهم ويأخذ زوجته وإن منعوها أيسعه أن يقاتلهم أم لا؟. قال: نعم كل هذا (1)} يسعه إن قدر ويجب عليه ذلك في موضع لزومه ولا يمنع منه في حال أبداً إذا كان القوم بغاة في ذلك والله أعلم.

ضرب الدابة والحمل عليها

مسألة:

وما تقول في الدابة إذا كان في ظهرها جرح كبير أو صغير أيسع صاحب الدابة

أن يحمل عليها أم لا؟.

(1) سقط من: ج.