الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٦٦تمهيد قواعد الإيمان
ويقاتلهم حتى يفيئوا إلى أمر الله؟ عرفني وجه الصواب.
الجواب:
يختلف في البغاة إذا أنهزموا عن القتال فقيل: لا يتبع موليهم ولا يجاز على جريحهم وقيل: يقتلون مقبلين ومدبرين ويتبع موليهم حتى يفيئوا إلى أمر الله وقيل: إن كانوا يرجعون إلى فئة يتحيزون إليها ويرجى عودهم للبغي وعدم رجوعهم عنه فيتبع موليهم ويجاز على جريحهم وإلا فلا والله أعلم.
مدافعة الرجل عن زوجته
مسألة:
وفي أناس ركضوا على بيت رجل واستأسر وا زوجته فحملوها عندهم أيجوز للزوج أن يركض عليهم ويأخذ زوجته وإن منعوها أيسعه أن يقاتلهم أم لا؟. قال: نعم كل هذا (1)} يسعه إن قدر ويجب عليه ذلك في موضع لزومه ولا يمنع منه في حال أبداً إذا كان القوم بغاة في ذلك والله أعلم.
ضرب الدابة والحمل عليها
مسألة:
وما تقول في الدابة إذا كان في ظهرها جرح كبير أو صغير أيسع صاحب الدابة
أن يحمل عليها أم لا؟.
(1) سقط من: ج.