الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٦٧في العقوبات والتهم وأحكام التهم في الحبس والقيد
67
ويجوز ضرب الدابة إذا كانت لا تكثر المشي إلا بالضرب وإذا ضرب هذه الدابة حتى أثر فيها ما على صاحب الدابة التوبة أم لا؟.
الجواب:
من في يده هذه الدابة متعبد بالنظر لها فإن رأى عليها ضرراً من الحمل أو غيره بسبب الجرح أو غيره وجب عليه صرف الضرر عنها ولم يجز له تكليفها فوق طاقتها وأما ضرب الدابة لسوء طباعها تأديباً أو لسرعة مشيها في وقت الحاجة إليه إذا كان (1) مما لا يبلغ إلى تكليفها فوق الطاقة ولا يخرجها عن حد فلا يضيق على صاحبها وربما كان ذلك أحسن لسيرها وأجود لطباعها فإن بلغ بها إلى الجهد والخروج عن حد الوسع لم يجز فإن ضربها ضرباً مؤثراً لا يستباح مثله في تأديبها كان ذلك ظلما منه لها وعليه التوبة.
الوسع
مسألة:
صفة ضرب الأدب
وما صفة ضرب الأدب مما يوجد غير مبرح ولا مؤثر؟ بين لنا صفة المبرح
والمؤثر.
الجواب:
أشد
المؤثر معلوم وهو ما يظهر أثره في الجسد فيحكم فيه بالأرش والمبرح منه وهو ما يورث الضرر وشدة الأذى أي ضرب الأدب (2) ما لا يؤثر مضرة ولا يعقب شدة أذى ولا يظهر له أثر في الجسد لأنه أخف من ذلك كله. والله
أعلم.
(1) سقط من: ج. (2) في ج: مؤثر.