الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٦٨68
مسألة:
الكذب للاحتيال على بيت المال
تمهيد قواعد الإيمان
وما تقول شيخنا في هؤلاء المدولين من الرعايا لا يخفى عليك أمرهم بعضهم يكثر عدد أصحابه حتى يستجيز) ز (1) لنفسه بهطة (2) من عندنا كما لا يخفاك عادتهم السابقة ما يعجبك فيهم إذا بان لنا خلاف قولهم أيسعنا تعزيرهم حتى يرتدعوا عن ذلك أم لا؟ عرفنا ما كان لنا فيه السلامة.
الجواب:
نعم هذه منهم خيانة وسرقة لبيت المال فيجوز تأديبهم وعقوبتهم بما يراه الحاكم من ذلك. والله أعلم.
مسألة:
جبر المسلم على تأدية الحق للبانيان
إذا كان على أحد من المسلمين حق لأحد من البانيان (3) أيجوز جبره إذا أبى المسلم عن تسليمه إذا كان البانيان يؤدي الجزية (4) أعني بانيان زماننا لأنهم رعية لأهل دولة النصارى (5)؟.
وإذا قال المسلم: لا أأودي حق هذا البانيان وأردت ﴿أن﴾ أعاقبه وشهر
(1) في ج، د: يستجر. (2) أي عطية.
(3) تقدم التعريف بالبانيان في الجزء الأول.
(4) الجزية مأخوذة من الجزاء لأنها جزاء ترك الكفار ببلاد الإسلام أو من الأجزاء لأنها تكفي من توضع عليه عصمة دمه وفي الاصطلاح ما يؤخذ من أهل الكفر (الذمة) جزاء على تأمينهم.
(5) أي الانجليز أخزاهم الله.
(6) سقط من: ج، د.