الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٦٩في العقوبات والتهم وأحكام التهم في الحبس والقيد
69
المسلم علي سلاحاً (1) حين أردت معاقبته لتسليم هذا الحق الذي للبانيان أيجوز
(2)
أن تقطع (2) يده أم لا؟.
الجواب:
تجوز (3) عقوبته إذا أصر على ظلم البانيان وغيره فإن شهر السلاح فحكمه حكم غيره ممن شهر سلاحه. والله أعلم.
مسألة:
التأديب على ترك صلاة الجماعة
في أهل بلد أمرنا عليهم أن يكونوا قائمين في المساجد في صلاة الجماعة وتخلفوا عنها أيجوز تأديبهم بالقيد والحبس والضرب؟.
وكذلك لو كانت في البلد صلاة الجمعة وتخلفوا أيجوز أدبهم على ما تقدم في السؤال كل على قدر ما يردعه؟ بين لنا ذلك.
الجواب:
يجوز تأديبهم على ترك صلاة الجماعة على ما يراه الحاكم. والله أعلم.
مسألة:
تأديب الصبيان بالحبس
وفي الصبيان إذا سخروا (4) دواب الناس وأكلوا أموالهم وشتموا أعراضهم أيجوز
(1) في ج: السلاح.
(2) في د: نقطع.
(3) في د: يجوز. (4) في أ، ب: سحروا.