تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٧٠

تمهيد قواعد الإيمان

حبسهم في مكان آمن من الحر والبرد؟ وكذلك إذا كان الحبس لا يردعهم أيجوز رباطهم بالحبال في الجذوع إذا كان الرباط لا يؤثر فيهم؟ وإن كان لا يجوز بين لنا ذلك.

الجواب:

لا بأس في حبسهم على هذه الصفة. والله أعلم.

التنازل عن دعوى الشتم

مسألة:

في رجل رفع إلى الحاكم أن فلاناً شتمه أو زناه (1) وأراد الحاكم أن يعاقب القائل ثم رجع المشتوم وقال: فلان لا تعاقبه من قبلي أيسع الحاكم ترك عقوبة الشاتم برجوع المشتوم لأنه رضي على خصمه؟ أم مخير بين العقوبة وتركها (2)؟. ولكن الحاكم إن ترك عقوبته يخاف تولد الضرر (3) منه ومن غيره أو الحاكم إذا وصل إليه الشاكي لم ينظر إلى رضاه لأنه قد شكا؟ بين لنا ذلك (4)

﴿مأجوراً (5)﴾.

الجواب:

ليس للحاكم عقوبته إذا رجع الشاكي إلا أن يصح معه ببينة (6) أو خبره أو شهرة فهو المخير {إن شاء تركه (7) وإن شاء عاقبه. والله أعلم.

(1) أي شتمه.

(2) في ج، د: وقلها. (3) في ب، ج، د: الضر.

(4) في ج: ذلك أم لا.

(5) سقط من: ج.

(6) في د: بينة. (7) سقط من: ج.