تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٨٨

88

تمهيد قواعد الإيمان

أنها زوجته ولم يصح مع أهل بلده زوجيتها لا بشهادة ولا بشهرة إلا إنهم وجدوا معه وصية بخط قاض من أهل الخلاف وليس فيها شهود مكتوب فيها أنه قد جعل زوجته فلانة وصيته وكذا وجدت معها وصية بخط قاض من قضاة المسلمين وليس فيها (1) شهود مكتوب فيها أنها قد جعلت زوجها وصياً لها كيف الحكم في ميراثها وصداقها إذا امتنع (2) الوراث عن توريثها وأرادوا البينة فعدمتها؟ تفضل أوضح لي ﴿ذلك (3)﴾ كفيت المهالك.

الجواب:

هي المدعية للزوجية وعليها البينة على ذلك وليست هذه الوصايا المذكورة ما يكتفى به في الحكم في هذا. والله أعلم.

مسألة:

إدعاء الزوج أنه أودع عند زوجته عبيدا أمانة

اعلم شيخنا ﴿أنه (4)﴾ حضر عندي رجل وامرأة في محاكمة بينهما فادعى الرجل بأنه أودع عند المرأة عبيداً أمانة فأنكرت المرأة فقالت: لا ولكن تركتهم في مالي ولم أمنعكه فقلت له: أعندك بينة في ذلك؟ فقال: لا فقلت له: لك ﴿عليها (5)﴾ يمين إن أردتها خذها وإلا تأخر عنها وأنا لا من أهل ذلك ولكنهم أناس يخصونا وامتحنوني (6) في ذلك بين سداد قولي وازجرني عن باطلي

مأجوراً إن شاء الله.

(1) سقط من: ج.

(2) في النسختين: أ، ب: امتنعوا.

(3) سقط من: أ، ب.

(4) زيادة اقتضاها التحقيق.

(5) سقط من: ج.

(6) في أ: ويمتحنوني.