الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٨٩في الأحكام والدعاوى وما جاء فيها
الجواب:
89
إن الذي صدر منك في هذا هو الصواب وفقك الله للسداد وسلك بك
منهج الرشاد.
مسألة:
قضاء الدين من الأمانة
فيمن عنده أمانة لأناس (1) ورثوها من أبيهم فأراد إعطاءهم إياها فقال له أحد من الناس: لا تعطهم هذه الأمانة ونحن لنا دين على أبيهم حتى نأخذ ما لنا منهم. فمنهم مدع بغير حجة ومنهم من حقه ثابت بحجة فسها عن قولهم أو تعمد فأعطاهم إياها أعني أهلها هل يجب عليه في الحكم لهم شيء أو بينه وبين الله؟ أفتنا رحمك الله مأجورا إن شاء الله.
الجواب:
لا يضيق ذلك عليه وعلى ورثته أن يقضوا ما على هالكهم من الدين. والله
أعلم.
مسألة:
إدعاء الرجل أنها زوجته وادعاؤها إياه عبدها
وفي رجل وامرأة يسكنان داراً ثم ادعى الرجل أن الدار داره والمرأة زوجته وادعت المرأة أن الدار دارها والرجل (2) مملوكها ولم يكن مع أحدهما بينة كيف
الحكم بينهما؟.
(1) في ج: للناس.
(2) في ب: والرحل.