الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٩٠90
تمهيد قواعد الإيمان
الجواب:
إنهما مدعيان وعند عدم البينة وعدم ثبوت اليد لأحدهما في الدار يحلف كل واحد منهما لصاحبه على إنكار ما يدعيه لفصل الخصومة (1) بينهما فلا يكون لمدعي العبودية على الآخر سبيل إلى ملكه بعد أن يحلف له على إنكار دعواه ولا يحكم في الدار بشيء ويمنع كل واحد منهما أن يتعدى ﴿على (2)﴾ صاحبه (3) في أكثر من نصفها. والله أعلم.
غير اليتيمة من الزواج
مسألة:
وفيمن تزوج يتيمة وساق إليها صداقها وأعطى إخوتها ما أعطى رشوة ليزوجوه بها وأظهرت عدم الرضا في حال صباها وتمت مدة صباها مع أهلها فلما أحس ببلوغها طلب إلى إخوتها أن يحولها إلى بيته فحولها وبقيت شهراً ثم وصلت مع الحاكم مغيرة فلما الحاكم مغيرة فلما سألها الحاكم كيف ما وصلتي مُغَيرَة من حين ما بلغت فقالت: إخوتي منعوني وما دخلت بيته ولكن وقفت على الباب وقد أوصلوني إلى بابه بضرب والزوج يقول: بالغة من سنتين وما أحد ضربها
أوصلتها امرأتان إلى بيتي وبقيت معي إلى السحور لكن ما نلت منها شيئاً. أترى لها الغير على هذه الصفة وللزوج ما رشاه إخوتها ورجوع ما سلمه من صداقها أم يبطل غيرها إذا لم يصح مع الحاكم غيرها من حين ما بلغت؟
تفضل صرح لنا إياها.
(1) في أ: الخضومة.
(2) سقط من: ج.
(3) في ج: لصاحبه.