الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٩١في الأحكام والدعاوى وما جاء فيها
الجواب:
91
أما بحكم الظاهر إذا تحولت معه في بيته وساكنته شهرا كما تقول بعد بلوغها فلا يحكم لها بالغير منه إلا أن يصح أنها مجبرة على ذلك وأدخلت عليه قسراً ولم تستطع الخروج من بيته في هذه المدة فذلك الغصب لا يبطل غيرها إن لم يصح رضاها به وإقرار الزوج بأنه لم ينل منها شيئاً لا يوجب الغير لها عليه ولا عدم الرضا.
وبالجملة فهي الآن في حكم الظاهر مدعية للغصب وعدم الرضا وعليها البينة بذلك وعليه هو اليمين لأنها قد ثبت لها حكم المساكنة معه بعد البلوغ إذا) لم يحولها إلا بعد بلوغها. والله أعلم.
غير اليتيم من بيع ماله
مسألة:
وما قولك في اليتيم إذا بلغ ولم يغير من بيع ماله سنين ومن بعد غير وادعى أنه غير عالم بالبيع أو أنه جاهل بأنه يجب له الغير أو أنه ما وجد من ينصفه فيما مضى من الزمان وبلادنا هذه ما عدم الحكم منها أتكون (2) له حجة في هذا أم يبطل غيره؟.
وكذلك البالغ إذا علم ببيع ماله ولم يغير وادعى أنه في حد تقية أتكون له
حجة في هذا؟.
وكذلك الذي يبيع حصة من مال مشترك بينه وبين يتيم على غير اليتيم فقسم المشتري المال وأحاله (3) على غيره أيكون هذا إتلافاً ويبطل به الغِيَر أم للبائع
(1) في أ: إن. (2) في د: أيكون. (3) في ج: وأحال. (4) في أ: للبالغ.
(4)