تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٩٢

92

تمهيد قواعد الإيمان

الغير على ما يعجبك؟.

والأعمى إذا باع ماله أيبطل غِيَرَه إتلاف المشتري أم لا يبطله الإتلاف على رأي من يبطل الغير بالإتلاف وأي الرأيين أعدل؟ تفضل أوضح لي ذلك.

(1)

الجواب:

أما اليتيم إذا ادعى عدم العلم ببيع ماله فالقول في ذلك قوله إن (2) كان البيع مما له فيه الغير في الأصل وأما إنه لم يجد من ينصفه فهو مدع وعليه البينة بأنه كان مغيرا ولم يجد من ينصفه فإن كان في بلدة تنفذ فيها (3) الأحكام وهو يعلم بذلك فلم يطلب بطلت حجته.

وأما المشتري إذا أتلف ما اشتراه في البيع فقد بطل غير البيع منه في أكثر القول والله أعلم. فلينظر فيه.

إدعاء بيع السلعة نسيئة

مسألة:

وفي رجل ادعى على رجل أنه بايعه سلعته (4) بكذا كذا من الثمن نسيئة إلى

رجوعه من سفره وأنكر الآخر وقال: بل أعطيتني أبيعها لك بسبيل المرابحة إن حصل شيء من الربح بنصيب منه أو أنه قال: أعطيتني سلعتك لأبيعها لك ولا شرط بيني وبينك غير ذلك ثم إن المدعى عليه ادعى ذهاب ثمن السلعة بوجه من وجوه الذهاب ما الذي يجب عليه على هذه الصفقة؟.

(1) في ب: و.

(2) في أ: إذا.

(3) في النسخ: أ، ب، د: فيه. (4) في ج: سلعة.