الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٩٤94
تمهيد قواعد الإيمان
أمانة معه ولم يصح
في يده فإن أقر ببيعها على هذا كان ضامناً للقيمة لأنه أقر بذلك الأمر من ربها فإن تولى عن الحكم إلى حيث لا تناله حجة المسلمين جاز أن يقام له وكيل فيحكم عليه في ماله بما يوجبه الحكم من الحقوق لهذا وغيره (1) من زوجة أو غيرها لكل ما ينوبه بالعدل. والله أعلم.
صيغة الإنكار
مسألة:
وما تقول إذا أنكر المدعى عليه وقال عليش حالك شيء كما تلفظ العامة بهذه الألفاظ في هذا الزمان أيكون هذا جواب إنكار أم لا؟.
وكذلك إن قال ما علي هذا الحق الذي ادعاه علي بكسر اللام والياء من
علي أهو إنكار جائز (2) أم يستفهمه الحاكم بعد ذلك؟.
الجواب:
هذا إنكار على حسب لغة العامة ويكتفى به. والله أعلم.
مسألة:
ذو اليد أولى بما في يده
وفيمن (3)} في يده مال وادعاه عليه رجل آخر أنه له فقال (4) الذي في يده المال: أنا اشتريته منك القول قول من في يده المال أنه اشتراه أم يكون مدعياً
(1) في ج، د: أو غيره. (2) في النسختين: أ، ب جاز.
(3) سقط من ج، وفي د ومن.
(4) في ج: قال.